الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 509 / داخلي 509 من 574
»»
[صفحة 509]
انهما رقيا في غير مرقاهما».
و هذا الخبر- كما ترى- مختص بالإنسان و لا تعرض فيه للبعير.
و قال الشيخ في التهذيب: و لا بأس ان يلقى المحرم القراد عن بعيره و لا يلقي الحلمة. و استدل عليه
بما رواه عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «ان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، و لا يلقى الحلمة».
أقول: و يدل على ما ذكره (قدس سره) زيادة على الرواية المذكورة
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «ان القراد ليس من البعير، و الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك، فلا تلقها، و الق القراد».
و عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن المحرم، يقرد البعير؟ قال: نعم، و لا ينزع الحلمة».
و ما رواه في التهذيب عن عمر بن يزيد (4) قال: «لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك، و لا ترم الحلمة».
و ما رواه في التهذيب و من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «ان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، و لا يلقى الحلمة».
و ما رواه الصدوق عن ابي بصير (6) قال: «سألته عن المحرم
(1) الوسائل الباب 80 من تروك الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 364، و الوسائل الباب 80 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 80 من تروك الإحرام.
(4) الوسائل الباب 80 من تروك الإحرام.
(5) الوسائل الباب 80 من تروك الإحرام. و قد تقدم نقله عن التهذيب برقم (1).