الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 519 من 574

[صفحة 519]

و كذا قال السيد المرتضى. و قال ابن البراج: إذا مس رأسه أو لحيته لغير طهارة، فسقط شيء من شعرهما بذلك، فعليه كف من طعام، و ان كان مسهما للطهارة لم يكن عليه شيء. و قد ذكر انه ان سقط في حال وضوئه كان عليه كف من طعام، و ان كان كثيرا فدم شاة.


و اما الروايات الواردة في المقام: فمنها-


ما رواه الشيخ و الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة و الثنتان؟ قال:


يطعم شيئا».


قال الصدوق (2): و في خبر آخر: «مدا من طعام أو كفين».


و عن هشام بن سالم في الصحيح (3) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته و هو محرم، فسقط شيء من الشعر، فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق».


و رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن هشام مثله (4) إلا انه قال:


«بكف من كعك أو سويق».


و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «ان نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئا فعليه ان يطعم مسكينا في يده».


و ما رواه الشيخ عن منصور عن الصادق (عليه السلام) (6): «في


(1) الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الإحرام.

(2) الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الإحرام.

(3) الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الإحرام.

(4) الوافي باب (الحجامة و ازالة الشعر و الظفر للمحرم). و لكن في الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الإحرام ينقله عن الصدوق و الكليني فقط. و لم نجده في التهذيب.

(5) الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الإحرام.

(6) الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الإحرام.

التالي صفحة 519 من 574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...