الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 520 / داخلي 520 من 574

[صفحة 520]

المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة؟ قال: يطعم كفا من طعام أو كفين».


و عن الحسن بن هارون (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):


اني أولع بلحيتي و انا محرم فتسقط الشعرات؟ قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا و تصدق به، فإن تمرة خير من شعرة».


أقول: و قضية ضم هذه الاخبار مطلقها الى مقيدها الاكتفاء بالكف من الطعام أو السويق أو التمر، و المد أفضل. و اما ما ذكر من هذه الأقوال فلم أقف لها على دليل.


و اما


ما رواه الشيخ عن ليث المرادي (2)- قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يتناول لحيته و هو محرم يعبث بها، فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا. فقال: لا يضره».


فقد حمله الشيخ على نفي العقاب، قال: لان من تصدق بكف من طعام لم يستضر بذلك. و احتمل بعض الحمل على الإنكار.


أقول: غاية الخبر ان يكون مطلقا بالنسبة إلى الكفارة، فيجب تقييده. و لا ينافيه قوله: «و لا يضره» لإمكان الحمل على عدم إفساد الحج.


و اما


ما رواه الشيخ عن المفضل بن عمر (3)- قال: «دخل النباجي على ابي عبد الله (عليه السلام) فقال: ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شيء».


فحمله الشيخ على صورة السهو و عدم التعمد. أقول:


(1) الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الإحرام.

(2) الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الإحرام.

(3) الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الإحرام.

التالي الأصلية 520داخلي 520/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...