الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 533 / داخلي 533 من 574

[صفحة 533]

في الاخبار بضعف السند لا يقوم حجة على المتقدمين.


و (ثانيا): ان طعنه في رواية سليمان بن خالد بما ذكره متجه بناء على نقله الرواية من التهذيب، فإنها فيه مروية في الموثق الذي يعده في الضعيف، و لكنها في الفقيه- كما قدمنا ذكره- صحيحة أو حسنة بإبراهيم بن هاشم، الذي قد اعتمد حديثه في غير موضع من شرحه، و ان ناقض نفسه فيه أيضا في بعض المواضع، إلا ان الاتفاق بين أصحاب هذا الاصطلاح على قبول روايته، و ان عدوها في الحسن، بل عدها في الصحيح جملة من المحققين.


و (ثالثا): انه


قد روى الصدوق ايضا عن منصور بن حازم- و طريقه إليه في المشيخة صحيح على ما صرح به العلامة في الخلاصة- عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) «انه سأله عن الأراك يكون في الحرم فاقطعه. قال: عليك فداؤه».


و هي مطابقة لصحيحة سليمان المذكورة أو حسنته. و المراد بالفداء في رواية منصور هو الثمن المذكور في رواية سليمان بن خالد. و بذلك يظهر ضعف ما اختاره من سقوط الكفارة مطلقا.


و بالجملة فإن الذي وقفت عليه من روايات المسألة هو ما ذكرت، و مقتضاها وجوب البقرة في نزع الشجرة صغيرة كانت أو كبيرة، و الفدية في غيره من الأراك و نحوه.


[فوائد]


أقول: و في هذا المقام فوائد


الأولى [جواز قلع النخل و شجر الفواكه]


- يستفاد من صحيحة سليمان ابن خالد و موثقته و مرسلة عبد الكريم استثناء النخل و شجر الفواكه من هذا الحكم. و الظاهر انه لا خلاف فيه، و هو من جملة ما استثناه


(1) الفقيه ج 2 ص 166، و الوسائل الباب 18 من بقية كفارات الإحرام.

التالي الأصلية 533داخلي 533/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...