الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 534 / داخلي 534 من 574

[صفحة 534]

الأصحاب، سواء أنبته الله (تعالى) أو الآدمي، لإطلاق النص المذكور.


و ظاهر المنتهى انه اتفاقي. لكن المذكور في كلامهم شجر الفواكه، حيث عدوه من الأربعة المستثناة في كلامهم. و الظاهر ان مرادهم ما يعم النخل. و كيف كان فحيث دل النص عليه يجب استثناؤه.


الثانية- [جواز قطع] الإذخر


، و ظاهر المنتهى و التذكرة الإجماع على جواز قطعه و هو من جملة الأربعة المستثناة عندهم. و يدل عليه استثناء الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) بالتماس العباس في صحيحة حريز أو حسنته المتقدمة، و مثلها موثقة زرارة المتقدمة أيضا، و رواية زرارة الآتية (1).


الثالثة [جواز قطع ما أنبته الإنسان أو غرسه]


- قد دلت صحيحة حريز- و هي الاولى من الاخبار المتقدمة- على استثناء ما أنبته الإنسان أو غرسه من البقول و الزروع و الرياحين و الشجر، و لم يذكره الأصحاب من جملة الأربعة التي صرحوا باستثنائها.


و الرواية المذكورة صحيحة صريحة في استثنائه، فلا بأس باستثنائه.


الرابعة [جواز قلع عودي الناضح]


- قد دلت موثقة زرارة على استثناء عودي الناضح، و هما عودا المحالة المذكورة في جملة الأربعة التي استثناها الأصحاب. و المحالة بفتح الميم: البكرة العظيمة التي يستقى بها، قاله الجوهري. و المراد العودان اللذان تجعل عليهما المحالة ليستقى بها.


و يدل على ذلك ايضا


ما رواه الشيخ بسند فيه إرسال عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) قال: «رخص رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) في قطع عودي المحالة- و هي البكرة التي يستقى بها- من شجر الحرم، و الإذخر».


(1) التهذيب ج 5 ص 381، و الوسائل الباب 87 من تروك الإحرام.

(2) التهذيب ج 5 ص 381، و الوسائل الباب 87 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 534داخلي 534/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...