الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 537 / داخلي 537 من 574

[صفحة 537]

و اما التعليل بأنه ميت فهو تعليل عليل ميت.


السابعة [تحريم صيد حرم المدينة]


- مقتضى موثقة زرارة المتقدمة تحريم صيد حرم المدينة و شجره. و هو قول الشيخ (قدس سره). و قيل بالكراهة، للأصل.


و ظاهر الخبر المذكور يوجب الخروج عن هذا الأصل.


الثامنة [حرمة قطع شجر الحرم على المحل]


- قال في المدارك: و اعلم ان قطع شجر الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل ايضا، كما صرح به الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) و دلت عليه النصوص. و حينئذ فكان المناسب ان لا يجعل ذلك من تروك الإحرام بل يجعل مسألة برأسها كما فعل في الدروس. انتهى. و هو جيد.


أقول: و الظاهر ان حكم الحشيش ايضا كذلك. و انه يحل للمحرم قطع الشجر و قلع الحشيش في غير الحرم، بلا خلاف و لا إشكال في ذلك.


التاسعة [فروع في كلام العلامة]


- قطع العلامة في التذكرة بجواز قطع ما انكسر و لم يبن، معللا بأنه قد تلف فهو بمنزلة الميت و الظفر المنكسر. أقول: و هو لا يخلو من شوب الاشكال.


و جواز أخذ الكمأة، معللا بأنه لا أصل له فهو كالثمرة الموضوعة على الأرض. أقول: و هو جيد، فان ظاهر الاخبار المتقدمة التخصيص بالشجر و الحشيش و نحوهما من ما لا يتناول ذلك.


و نقل الإجماع على جواز الانتفاع بالغصن المنكسر و الورق الساقط إذا كان ذلك بغير فعل الآدمي، لتناول النهي ما يقطع و هذا لم يقطع.


أقول: و هو جيد.


و استقرب الجواز إذا كان بفعل الآدمي، لأنه بعد القطع يكون


التالي الأصلية 537داخلي 537/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...