الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 539 / داخلي 539 من 574

[صفحة 539]

قال: فقال: يدعها. قال: قلت: انها طوال؟ قال: و ان كانت.


قلت: فان رجلا أفتاه أن يقلمها و ان يغتسل و يعيد إحرامه، ففعل؟


قال: عليه دم».


الى غير ذلك من الاخبار الآتية و نحوها.


و المستفاد من هذه الاخبار ترتب الحكم على القلم الذي هو عبارة عن مطلق الإزالة و القطع، و جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) انما عبروا في المقام بالقص، و هو أخص حيث انه عبارة عن القطع بالمقص.


و لو انكسر ظفره و تأذى به فله إزالته- بلا خلاف كما نقله في التذكرة- و عليه الفدية.


و يدل على الحكمين المذكورين


ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره. قال: لا يقص شيئا منها ان استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصها، و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام».


و رواه في الفقيه (2) في الصحيح عن معاوية بن عمار،


و الكليني عنه في الصحيح أو الحسن (3) و فيهما. «سألته عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها، فيؤذيه ذلك. قال. الحديث».


و استشكل العلامة الفداء في الصورة المذكورة. و النص يدفعه.


(1) التهذيب ج 5 ص 314، و الوسائل الباب 77 من تروك الإحرام.

(2) ج 2 ص 228، و الوسائل الباب 12 من بقية كفارات الإحرام.

(3) الفروع ج 4 ص 360، و الوسائل الباب 12 من بقية كفارات الإحرام.

التالي الأصلية 539داخلي 539/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...