الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 538 / داخلي 538 من 574
»»
[صفحة 538]
كاليابس. و تحريم الفعل لا ينافي جواز استعماله. و نسب المنع الى بعض العامة، قياسا على الصيد يذبحه المحرم (1). و رده، بان الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية. أقول: و هو كذلك.
المقام الثاني- في قلم الأظفار
، و في المنتهى و التذكرة ان على تحريمه إجماع فقهاء الأمصار.
و مستنده أخبار عديدة: منها: ما تقدم في صدر الروايات المنقولة في مسألة إزالة الشعر (2) من صحيحة زرارة المتضمنة لان من قلم أظفاره متعمدا فعليه دم.
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (3) قال: «من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم».
و ما رواه في الكافي في الموثق عن إسحاق بن عمار (4) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي ان يقلم أظفاره عند إحرامه.
قال: يدعها. قلت: فان رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره و يعيد إحرامه، ففعل؟ قال: عليه دم يهريقه».
و روى الصدوق عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (5) نحوا منه.
و ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن ابى الحسن (عليه السلام) (6) قال: «سألته عن رجل أحرم فنسي ان يقلم أظفاره.
(1) المغني ج 3 ص 316 طبع مطبعة العاصمة.
(2) ص 511.
(3) الوسائل الباب 10 من بقية كفارات الإحرام.
(4) الوسائل الباب 13 من بقية كفارات الإحرام.
(5) الوسائل الباب 13 من بقية كفارات الإحرام.
(6) التهذيب ج 5 ص 314، و الوسائل الباب 77 من تروك الإحرام.