الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 565 / داخلي 565 من 574
»»
[صفحة 565]
و منها
الريحان
عند بعض الأصحاب، و منهم: الشيخ، و ابن إدريس و المحقق في الشرائع، و العلامة في جملة من كتبه، فإنهم ذهبوا الى الكراهة. و قد تقدم نقل القولين فيها في مسألة الطيب و تحريمه على المحرم، و تحقيق الكلام في ذلك.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان شيخنا الشهيد في الدروس قد عد في المكروهات ايضا افرادا أخر زائدة على ما ذكره جمهور الأصحاب:
منها: ما قدمنا نقله عنه، و منها
الاحتباء للمحرم، و في المسجد الحرام، و المصارعة
، خوفا من جرح أو سقوط شعر.
و يدل على الاحتباء
ما رواه في الكافي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «يكره الاحتباء للمحرم.
و يكره في المسجد الحرام».
و الاحتباء- على ما في النهاية الأثيرية- أن يضم الإنسان رجليه الى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، و يشده عليها.
و قد يكون الاحتباء باليدين.
و يدل على الثاني
ما رواه عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن المحرم يصارع، هل يصلح له؟ قال: لا يصلح له، مخالفة ان يصيبه جراح أو يقع بعض شعره».
أقول: و من المكروهات رواية الشعر. و لم أقف على من عده من مكروهات الإحرام.
و يدل عليه
ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان (3)
(1) الوسائل الباب 93 من تروك الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 367، و الوسائل الباب 94 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 51 من صلاة الجمعة، و الباب 13 من آداب الصائم، و الباب 96 من تروك الإحرام.