الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 565 / داخلي 565 من 574

[صفحة 565]

و منها


الريحان


عند بعض الأصحاب، و منهم: الشيخ، و ابن إدريس و المحقق في الشرائع، و العلامة في جملة من كتبه، فإنهم ذهبوا الى الكراهة. و قد تقدم نقل القولين فيها في مسألة الطيب و تحريمه على المحرم، و تحقيق الكلام في ذلك.


إذا عرفت ذلك فاعلم ان شيخنا الشهيد في الدروس قد عد في المكروهات ايضا افرادا أخر زائدة على ما ذكره جمهور الأصحاب:


منها: ما قدمنا نقله عنه، و منها


الاحتباء للمحرم، و في المسجد الحرام، و المصارعة


، خوفا من جرح أو سقوط شعر.


و يدل على الاحتباء


ما رواه في الكافي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «يكره الاحتباء للمحرم.


و يكره في المسجد الحرام».


و الاحتباء- على ما في النهاية الأثيرية- أن يضم الإنسان رجليه الى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، و يشده عليها.


و قد يكون الاحتباء باليدين.


و يدل على الثاني


ما رواه عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن المحرم يصارع، هل يصلح له؟ قال: لا يصلح له، مخالفة ان يصيبه جراح أو يقع بعض شعره».


أقول: و من المكروهات رواية الشعر. و لم أقف على من عده من مكروهات الإحرام.


و يدل عليه


ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان (3)


(1) الوسائل الباب 93 من تروك الإحرام.

(2) الفروع ج 4 ص 367، و الوسائل الباب 94 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 51 من صلاة الجمعة، و الباب 13 من آداب الصائم، و الباب 96 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 565داخلي 565/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...