الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 96 / داخلي 96 من 574
»»
[صفحة 96]
«الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس».
و صحيحة عمر بن يزيد (1) قال: «إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية».
و ظاهر الاخبار المذكورة وجوب القطع في الصورة المذكورة، و هو المنقول عن الشيخ علي بن بابويه و الشيخ (قدس سرهما).
و ان كان معتمرا بعمرة متعة فإذا شاهد بيوت مكة. قال في الدروس:
و نقل الشيخ الإجماع على ان المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة.
و يدل على ذلك جملة من الاخبار: منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «المتمتع إذا نظر الى بيوت مكة قطع التلبية».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سألته: أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال:
إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح».
و عن حنان بن سدير في الموثق عن أبيه (4) قال: «قال أبو جعفر و أبو عبد الله (عليهما السلام): إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار- و الكليني في الصحيح عنه ايضا- عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «إذا دخلت مكة و أنت متمتع فنظرت الى بيوت مكة فاقطع التلبية. و حد بيوت
(1) الوسائل الباب 9 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
(2) الوسائل الباب 43 من الإحرام. و الشيخ يرويه عن الكليني.
(3) الوسائل الباب 43 من الإحرام.
(4) الوسائل الباب 43 من الإحرام. و الشيخ يرويه عن الكليني.
(5) الفروع ج 4 ص 399، و التهذيب ج 5 ص 94، و الوسائل الباب 43 و 44 و 45 من الإحرام.