الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 115 / داخلي 115 من 574
»»
[صفحة 115]
و كفنوا فيه موتاكم».
و يمكن تأييدها
بصحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «كان ثوبا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري و أظفار، و فيهما كفن».
و وجه التأييد ما ورد من استحباب التكفين في الثياب البيض (2).
و لا بأس بالإحرام بالثوب الأخضر،
لما رواه الصدوق و الكليني عن خالد بن ابي العلاء الخفاف (3) قال: «رأيت أبا جعفر (عليه السلام) و عليه برد أخضر و هو محرم».
و المصبوغ بمشق،
لما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) (4) قال: «سمعته و هو يقول: كان علي (عليه السلام) محرما و معه بعض صبيانه، و عليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطاب فقال: يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟
فقال (عليه السلام): ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة، إنما هما ثوبان صبغا بالمشق، يعني: الطين».
و الخز،
لما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميري (5) «انه كتب الى صاحب الزمان (عليه السلام): هل يجوز للرجل ان يحرم في كساء خز أم لا؟ فكتب إليه في الجواب:
(1) الوسائل الباب 5 من التكفين، و الباب 27 من الإحرام.