الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 115 / داخلي 115 من 574

[صفحة 115]

و كفنوا فيه موتاكم».


و يمكن تأييدها


بصحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «كان ثوبا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري و أظفار، و فيهما كفن».


و وجه التأييد ما ورد من استحباب التكفين في الثياب البيض (2).


و لا بأس بالإحرام بالثوب الأخضر،


لما رواه الصدوق و الكليني عن خالد بن ابي العلاء الخفاف (3) قال: «رأيت أبا جعفر (عليه السلام) و عليه برد أخضر و هو محرم».


و المصبوغ بمشق،


لما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) (4) قال: «سمعته و هو يقول: كان علي (عليه السلام) محرما و معه بعض صبيانه، و عليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطاب فقال: يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟


فقال (عليه السلام): ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة، إنما هما ثوبان صبغا بالمشق، يعني: الطين».


و الخز،


لما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميري (5) «انه كتب الى صاحب الزمان (عليه السلام): هل يجوز للرجل ان يحرم في كساء خز أم لا؟ فكتب إليه في الجواب:


(1) الوسائل الباب 5 من التكفين، و الباب 27 من الإحرام.

(2) الوسائل الباب 19 من التكفين.

(3) الوسائل الباب 28 من الإحرام.

(4) الوسائل الباب 42 من تروك الإحرام.

(5) الوسائل الباب 32 من الإحرام.

التالي الأصلية 115داخلي 115/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...