الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 118 / داخلي 118 من 574

[صفحة 118]

قال: لا بأس به، يبنى على العمرة و طوافها و طواف الحج على أثره».


و في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن رجل أهل بالعمرة و نسي أن يقصر حتى دخل في الحج. قال: يستغفر الله و لا شيء عليه، و تمت عمرته».


احتج الشيخ على وجوب الدم


بما رواه عن إسحاق بن عمار في الموثق (2) قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج؟ فقال: عليه دم يهريقه».


قال في الفقيه (3): الدم على الاستحباب، و الاستغفار يجزئ عنه و الخبران غير مختلفين.


و قال في كتاب الفقه الرضوي (4): و ان نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج كان عليه دم. و روى يستغفر الله.


و هذا هو مستند الشيخ على بن بابويه، بل الظاهر ان عبارته- لو نقلت- عين هذه العبارة، كما عرفته في غير موضع من ما تقدم.


و ان كان عامدا فقيل انه تبطل عمرته و يصير حجة مفردا، ذهب اليه الشيخ و جمع من الأصحاب: منهم- الشهيد في شرح الإرشاد، و صاحب الجامع على ما نقله فيه ايضا، و العلامة في المختلف و التذكرة و المنتهى، و الشهيد الثاني في المسالك، و الظاهر انه المشهور. و ذهب


(1) الوسائل الباب 54 من الإحرام، و الباب 6 من التقصير. و الشيخ يرويه عن الكليني.

(2) الوسائل الباب 54 من الإحرام، و الباب 6 من التقصير.

(3) ج 2 ص 237، و الوسائل الباب 6 من التقصير.

(4) ص 29.

التالي الأصلية 118داخلي 118/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...