الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 16 / داخلي 16 من 574
»»
[صفحة 16]
السلام) (1) قال: «سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل ان يحرم. قال: عليه اعادة الغسل».
و ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (2) قال:
«سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام، فيتوضأ قبل ان يدخل، أ يجزئه ذلك أو يعيد؟ قال: لا يجزئه لانه إنما دخل بوضوء».
و ما رواه ايضا عن علي بن أبي حمزة عن ابي الحسن (عليه السلام) (3) قال: قال لي: «إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك».
و هل ينتقض الغسل الأول بالنوم؟ ظاهر السيد السند في المدارك العدم، حيث قال: و الأصح عدم انتقاض الغسل بذلك و ان استحب الإعادة. و ظاهر الاخبار المذكورة الانتقاض، و لا سيما الثاني.
إلا ان الأصحاب لم ينقلوا في هذه المسألة إلا صحيحة ابن سويد، و هي و ان احتملت ما ذكره إلا ان ظاهر الرواية التي ذكرناها هو الانتقاض. و بذلك يظهر ما في قوله بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه: بل لا يبعد عدم تأكد الاستحباب، كما تدل عليه صحيحة العيص. ثم ساق الرواية الآتية:
و اما
ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن العيص بن القاسم (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة و يلبس ثوبين ثم ينام قبل ان يحرم. قال: ليس عليه غسل».
فالظاهر حمله على الرخصة. و قيل انه محمول على نفي تأكيد