الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 203 / داخلي 203 من 574
»»
[صفحة 203]
الإبل. و روى: بكارة من الإبل. و ليست هي الأنثى بل هي جمع بكر. فوجب عن كل بيضة واحد من هذا الجمع. و ان لم يتحرك أرسل الفحولة، فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن عجز فعن كل بيضة إطعام عشرة مساكين، فان عجز فعن كل بيضة صيام ثلاثة أيام.
أقول: و بذلك يظهر لك ما في كلام صاحب المدارك، حيث انه بعد نقل عبارة المحقق- المطابقة لمذهب الشيخ، الذي قدمنا نقله عنه، المشتملة على وجوب بكارة من الإبل ان تحرك فيه الفرخ و الإرسال قبل التحرك- ادعى ان هذا الحكم في كل من المسألتين مجمع عليه بين الأصحاب. و الحال كما ترى.
و الذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بهذه المسألة
ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (1) قال: «سألت أخي (عليه السلام) عن رجل كسر بيض نعام و في البيض فراخ قد تحرك. فقال:
عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر».
و ما رواه الصدوق في الفقيه (2) عن محمد بن الفضيل قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قتل حمامة.
ثم ساق الخبر الى ان قال نقلا عنه (عليه السلام): و إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض، فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام، فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين. و إذا وطئ بيض نعام ففدغها و هو محرم و فيها أفراخ تتحرك، فعليه ان يرسل فحولة من
(1) التهذيب ج 5 ص 355، و الوسائل الباب 24 من كفارات الصيد.
(2) ج 2 ص 233 و 234، و الوافي باب (كفارة ما أصاب المحرم من الطير و البيض) و الوسائل الباب 10 و 11 من كفارات الصيد.