الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 206 / داخلي 206 من 574
»»
[صفحة 206]
السلام) (1) قال: «من أصاب بيض نعام و هو محرم فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل، فإنه ربما فسد كله و ربما خلق كله، و ربما صلح بعضه و فسد بعضه، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة».
و ما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة عن ابي الحسن (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن رجل أصاب بيض نعام و هو محرم.
قال: يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض. قلت: فان البيض يفسد كله و يصلح كله؟ قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة، و ان لم ينتج فليس عليه شيء. فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فان لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام».
و ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «في بيضة النعام شاة، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع فكفارته إطعام عشرة مساكين إذا اصابه و هو محرم».
و في كتاب الفقه الرضوي (4) بعد ذكر النعامة: «فإن أكلت بيضها فعليك دم شاة، و كذلك ان وطئتها، فإن وطئتها و كان فيها فرخ يتحرك فعليك ان ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر عدد البيض، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله تعالى».
(1) الوسائل الباب 23 من كفارات الصيد.
(2) الفروع ج 4 ص 387، و الوسائل الباب 23 من كفارات الصيد.
(3) الوسائل الباب 23 من كفارات الصيد.
(4) ص 29، و مستدرك الوسائل الباب 18 من كفارات الصيد.