الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 21 / داخلي 21 من 574

[صفحة 21]

(عليه السلام) (1) قال: «سألته أ ليلا أحرم رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أم نهارا؟ فقال: نهارا. فقلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر. فسألته متى ترى ان نحرم؟ فقال: سواء عليكم، إنما أحرم رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) صلاة الظهر، لان الماء كان قليلا كان يكون في رؤوس الجبال، فيهجر الرجل الى مثل ذلك من الغد، و لا يكاد يقدرون على الماء، و إنما أحدثت هذه المياه حديثا».


أقول: و الظاهر ان هذه الاخبار الثلاثة هي مستند الأصحاب في ما ذكروه من استحباب الإحرام عقيب فريضة الظهر. و ظاهر الخبر الأخير ان السبب في إحرامه (صلى اللّٰه عليه و آله) في ذلك الوقت إنما هو قلة الماء و إنما يؤتى به بعد الهجرة إليه في اليوم السابق في ذلك الوقت، و لهذا لما سأله الراوي: «متى ترى ان نحرم؟ قال: سواء عليكم» يعني: أي وقت أردتم. ثم ذكر له العلة في إحرامه (صلى اللّٰه عليه و آله) بعد صلاة الظهر. نعم (2) صحيحة الحلبي تضمنت ان أفضل ذلك عند زوال الشمس و لعل وجه الجمع بينهما انه لما اتفق إحرامه (صلى اللّٰه عليه و آله) في ذلك الوقت للعلة المذكورة صار الفضل في ذلك الوقت. إلا ان قوله (عليه السلام): «سواء عليكم» من ما ينافر ذلك، و ان كان الجواز لا ينافي الاستحباب.


و ما رواه الشيخ عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها».


و هذه الرواية هي


(1) الوسائل الباب 15 من الإحرام.

(2) أوردنا العبارة هنا كما جاءت في المخطوطة.

(3) الوسائل الباب 18 من الإحرام.

التالي الأصلية 21داخلي 21/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...