الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 226 / داخلي 226 من 574
»»
[صفحة 226]
أبو عبد الله (عليه السلام): في قيمة الحمامة درهم، و في الفرخ نصف درهم، و في البيض ربع درهم».
و ما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) (1) قال: «من أصاب طيرا في الحرم و هو محل فعليه القيمة، و القيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم».
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن رجل اهدى له حمام أهلي جيء به و هو في الحرم. فقال: ان هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا من ما كان يسوى في القيمة».
و رواه الشيخ في التهذيب (3)
و كذا الصدوق في الفقيه (4) إلا انه قال في آخره: «فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه».
و عن حماد بن عثمان (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل أصاب طيرين: واحد من حمام الحرم و الآخر من حمام غير الحرم؟ قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم، و يتصدق بجزاء الآخر».
(1) الفروع ج 4 ص 233، و الوسائل الباب 10 و 22 من كفارات الصيد.
(2) الفروع ج 4 ص 232، و الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد، و الوافي باب (حكم صيد الحرم).
(3) ج 5 ص 347، و الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد ملحق رقم 3.
(4) ج 2 ص 168، و الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد رقم 3.
(5) الفروع ج 4 ص 390 و 391، و الوسائل الباب 22 من كفارات الصيد.