الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 245 / داخلي 245 من 574

[صفحة 245]

«الزنجي» مكان «الدبسي» و ظاهر هذه الرواية الدلالة على ما ذهب اليه ابن الجنيد.


القسم الخامس- الجرادة و القملة و الزنبور


، و الكلام هنا يقع في مواضع ثلاثة:


الأول- الجرادة


، و في قتلها كف من طعام، و قيل تمرة، و هو قول الشيخ في المبسوط. و قيل بالتخيير بين الأمرين. و في الكثير دم شاة.


و يدل على الأول


ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن محرم قتل جرادة قال: كف من طعام، و ان كان كثيرا فعليه دم شاة».


و على الثاني


ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2): «في محرم قتل جرادة؟ قال: يطعم تمرة، و تمرة خير من جرادة».


و ما رواه في الصحيح عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة و هو محرم؟


قال: تمرة خير من جرادة».


و ما رواه في الكافي عن حريز عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليه


(1) الفروع ج 4 ص 393، و الوسائل الباب 37 من كفارات الصيد.

(2) التهذيب ج 5 ص 363 و 364، و الوسائل الباب 37 من كفارات الصيد.

(3) التهذيب ج 5 ص 363، و الوسائل الباب 37 من كفارات الصيد و الراوي معاوية بن عمار كما في الوافي باب (صيد البحر للمحرم و صيد الجراد و كفارته).

التالي الأصلية 245داخلي 245/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...