الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 304 / داخلي 304 من 574

[صفحة 304]

بالتحريم- كما هو مدلول رواية عقبة بن خالد- وجب الفداء كما صرحت به ايضا.


و المشهور انه يحرم لحمه، و به صرح الشيخ و غيره. و ذكر الشهيد الثاني انه ميتة على القولين. و الظاهر بعده على تقدير القول بالجواز.


و ظاهر الصحيحتين المذكورتين حل الصيد المذكور، كما هو قضية التنظير بالشبك المنصوب الى جانب الحرم. و على هذا فتكون حسنة مسمع- من حيث التصريح فيها بكون لحم الصيد المذكور حراما مثل الميتة- مؤيدة للقول بالتحريم.


الثالثة [حكم الاصطياد بين البريد و الحرم]


- اختلف الأصحاب في حكم الاصطياد بين البريد و الحرم، يعني: الاصطياد بين منتهى البريد و طرف الحرم، و المشهور الإباحة، للأصل، و لان المانع من الاصطياد اما الحرم أو الإحرام، و هما مفقودان فتثبت الإباحة.


و قال الشيخ المفيد في المقنعة: و كل من قتل صيدا و هو محل في ما بينه و بين الحرم على مقدار بريد لزمه الفداء. و هو ظاهر في القول بالتحريم.


و استدل له الشيخ في التهذيب


بما رواه في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «إذا كنت محلا في الحل، فقلت صيدا في ما بينك و بين البريد الى الحرم، فان عليك جزاءه، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة».


و أجاب عنها المتأخرون بالحمل على الاستحباب. و فيه: ان تأويلها


(1) التهذيب ج 5 ص 361، و الفروع ج 4 ص 232، و الوسائل الباب 32 من كفارات الصيد.

التالي الأصلية 304داخلي 304/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...