الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 311 / داخلي 311 من 574

[صفحة 311]

فإذا استوى ريشه خلوا سبيله».


و يستفاد من هذه الاخبار وجوب إطعامه و حفظه على من هو في يده حتى يكمل ريشه فيرسله، ان كان جالسا في مكة، فلو أرسله قبل ذلك ضمنه مع تلفه، و إلا أودعه ممن يعتمد عليه، كما يشير اليه قوله في رواية مثنى:


«امرأة لا بأس بها» و في رواية كرب: «رجلا مسلما أو امرأة مسلمة»


السابعة- هل يجوز للمحل في الحل صيد حمام الحرم؟


قولان للشيخ.


و الأظهر العدم،


لصحيحة علي بن جعفر (1) قال: «سألت أخي موسى (عليه السلام) عن حمام الحرم يصاد في الحل. فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم انه من حمام الحرم».


الثامنة [حكم من أخرج صيدا من الحرم]


- قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بان من اخرج صيدا من الحرم وجب عليه إعادته، و لو تلف قبل ذلك ضمنه.


و إطلاق كلامهم شامل لما لو كان الصيد أصله من الحرم، أو أدخل إليه من خارجه.


و على ذلك تدل جملة من الاخبار: منها- ما تقدم من رواية زرارة في الطير الذي خرج به من مكة إلى الكوفة، ان يرده إلى مكة.


و روى هذا الخبر ايضا الصدوق في من لا يحضره الفقيه (2) في الصحيح عن زرارة.


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (3) قال: «سألت


(1) التهذيب ج 5 ص 348، و الوسائل الباب 13 من كفارات الصيد.

(2) ج 2 ص 171، و الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.

(3) التهذيب ج 5 ص 349، و الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.

التالي الأصلية 311داخلي 311/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...