الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 314 / داخلي 314 من 574
»»
[صفحة 314]
و ما رواه في الكافي و من لا يحضره الفقيه عن مثنى بن عبد السلام عن محمد بن ابي الحكم (1) قال: «قلت لغلام لنا: هي لنا غداء، فأخذ أطيارا من الحرم فذبحها و طبخها، فأخبرت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: ادفنها و افد كل طير منها».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (2) قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم و هو حي.
فقال: إذا أدخله الحرم و هو حي فقد حرم لحمه و إمساكه. و قال:
لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم، فلا بأس به».
و يدل على الحكم الثاني صحيحة الحلبي المذكورة،
و في صحيحة أخرى له مثله (3) بزيادة قوله: «فلا بأس للحلال».
و فيه إشارة إلى الحكم الثالث.
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابي يعفور (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيد يصاد في الحل و يذبح في الحل، و يدخل الحرم و يؤكل؟ قال: نعم لا بأس به».
(1) الفروع ج 4 ص 233، و الفقيه ج 2 ص 171، و الوسائل الباب 55 من كفارات الصيد.
(2) التهذيب ج 5 ص 376، و الوسائل الباب 5 من تروك الإحرام، و الباب 14 من كفارات الصيد.
(3) الفروع ج 4 ص 233، و الوسائل الباب 5 من تروك الإحرام، و الباب 14 من كفارات الصيد.
(4) التهذيب ج 5 ص 377، و الوسائل الباب 5 من تروك الإحرام.