الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 345 / داخلي 345 من 574
»»
[صفحة 345]
يهريقه، و ان حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شيء، أمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ».
و عن ابي بصير في الموثق (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نظر الى ساق امرأة فأمنى. قال: ان كان موسرا فعلية بدنة، و ان كان بين ذلك فبقرة، و ان كان فقيرا فشاة. أما اني لم اجعل ذلك عليه من أجل الماء و لكن من أجل أنه نظر الى ما لا يحل له».
و رواه الشيخ في الموثق و الصدوق مثله (2).
و عن علي بن أبي حمزة عن ابي الحسن (عليه السلام) (3) قال:
«سألته عن رجل قبل امرأته و هو محرم. قال: عليه بدنة و ان لم ينزل و ليس له ان يأكل منها».
و روى الشيخ عن العلاء بن الفضيل (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل و امرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته و لم يقصر فقبلها. قال: يهريق دما، و ان كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما ان يهريق دما».
و هذه الاخبار و ان كانت ما بين مطلق و مقيد بالشهوة إلا انه يجب حمل مطلقها في ذلك على مقيدها، فمتى كان النظر أو المس أو التقبيل
(1) الفروع ج 4 ص 377، و الوسائل الباب 16 من كفارات الاستمتاع.
(2) التهذيب ج 5 ص 325، و الفقيه ج 2 ص 213، و الوسائل الباب 16 من كفارات الاستمتاع.
(3) الفروع ج 4 ص 376، و التهذيب ج 5 ص 327، و الوسائل الباب 18 من كفارات الاستمتاع.
(4) التهذيب ج 5 ص 473، و الوسائل الباب 18 من كفارات الاستمتاع.