الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 404 / داخلي 404 من 574

[صفحة 404]

مرقده): من قبل امرأته و هو محرم فعليه بدنة، أنزل أو لم ينزل و كذا قال السيد المرتضى. و زاد الشيخ المفيد: و ان هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه. و قال ابن الجنيد: ان قبلها بغير شهوة فعليه دم شاة، و ان قبلها بشهوة فأمنى فعليه جزور. و قال أبو الصلاح:


و في القبلة دم شاة، و ان أمنى فعليه بدنة. و قال الصدوق في المقنع:


فان قبلها فعليه بدنة. و روى: ان عليه دم شاة. و في كتاب من لا يحضره الفقيه: فان قبلها فعليه دم شاة. و قال ابن إدريس: و ان قبلها بغير شهوة فدم، و ان قبلها بشهوة فشاة إذا لم يمن، فإن أمنى كان عليه جزور.


أقول: و الذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بهذه المسألة روايات ثلاثة:


الأولى-


صحيحة الحلبي أو حسنته عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته. قال:


نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليها ثوبها و محملها. قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: يهريق دم شاة. قلت: فان قبل؟ قال:


هذا أشد ينحر بدنة»:.


الثانية-


حسنة مسمع ابي سيار المتقدمة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة، فمن قبل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة، و من قبل امرأته على


(1) الوسائل الباب 17 و 18 من كفارات الاستمتاع. و تقدمت ص 344.

(2) الوسائل الباب 12 من تروك الإحرام، و الباب 18 من كفارات الاستمتاع. و تقدمت ص 346.

التالي الأصلية 404داخلي 404/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...