الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 449 / داخلي 449 من 574

[صفحة 449]

و يدل على القول المشهور الاخبار: منها-


ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1): «ان المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه».


و في الصحيح عن عبد الله بن سنان (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أ يحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح».


و في من لا يحضره الفقيه (3) عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «المحرم إذا خاف لبس السلاح».


و في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (4) قال:


«لا بأس بأن يحرم الرجل و عليه سلاحه إذا خاف العدو».


و دلالة هذه الاخبار على التحريم و ان كان بالمفهوم إلا انه مفهوم شرط، و هو حجة عند محققي الأصوليين و عندي، للأخبار المتقدمة في مقدمات الكتاب. إلا انه ربما يقال: ان المفهوم إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفى الحكم عن ما عدا محل الشرط، و هنا ليس كذلك. و لا يبعد ان يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج الى لبس السلاح عند انتفاء الخوف لا تحريمه. و يؤيده ان مقتضى الرواية الأولى لزوم الكفارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف. و لا قائل به.


و يمكن حملها على ما لا يجوز للمحرم لبسه كالدرع، و معه يسقط الاحتجاج بها رأسا. و من أجل هذه الوجوه مال في المدارك الى القول بالكراهة وفاقا للمصنف. و فيه نظر، فان الظاهر ان ما ذكره من


(1) التهذيب ج 5 ص 387، و الوسائل الباب 54 من تروك الإحرام.

(2) التهذيب ج 5 ص 387، و الوسائل الباب 54 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 54 من تروك الإحرام.

(4) الوسائل الباب 54 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 449داخلي 449/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...