الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 472 / داخلي 472 من 574
»»
[صفحة 472]
فقال: لا، إلا من علة».
و ما رواه في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن المغيرة قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظلال للمحرم. فقال اضح لمن أحرمت له. قلت: اني محرور، و ان الحر يشتد علي؟ فقال:
اما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المحرمين».
و ما رواه في الكافي (2) عن قاسم الصيقل قال: «ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظلال من ابي جعفر (عليه السلام) كان يأمر بقلع القبة و الحاجبين إذا أحرم».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: «سألته عن المحرم، يركب القبة؟ فقال:
لا. قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم».
و ما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه (4) في الصحيح عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال: «كتبت الى ابي جعفر الثاني (عليه السلام): ان عمتي معي و هي زميلتي، و يشتد عليها الحر إذا أحرمت، فترى أن أظلل عليها و علي؟ فكتب: ظلل عليها وحدها».
و ما رواه في التهذيب (5) في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن المحرم، يظلل عليه
(1) الفروع ج 4 ص 350، و الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 350، و الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.
(3) التهذيب ج 5 ص 312، و الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.
(4) ج 2 ص 226، و الوسائل الباب 68 من تروك الإحرام.
(5) ج 5 ص 309، و الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.