الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 499 / داخلي 499 من 574

[صفحة 499]

(عليه السلام) (1) قال: «لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم».


و روى عن حريز عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «لا يرتمس المحرم في الماء».


و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن إسماعيل بن عبد الخالق (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام):


هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال: لا، و لا المحرم. و قال: مررت ببركة بني فلان و فيها قوم محرمون يترامسون، فوقفت عليهم فقلت لهم:


انكم تصنعون ما لا يحل لكم».


أقول: و الارتماس الممنوع منه أعم من ان يكون بدخوله ببدنه كملا تحت الماء أو بإدخال رأسه خاصة، كما تقدم في ارتماس الصائم. و الى الثاني تشير صحيحة عبد الله بن سنان.


و الظاهر ان رأس المحرم هنا كرأس الصائم، و قد تقدم في كتاب الصوم انه ما فوق الرقبة.


و المنع في الاخبار إنما تعلق بالارتماس، فلا بأس بالصب على الرأس، و ان يفيض عليه الماء في غسل و غيره. و الظاهر انه لا خلاف فيه.


و تدل عليه جملة من الاخبار،


كصحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء، يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض».


(1) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم، و الباب 58 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 58 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 58 من تروك الإحرام.

(4) الوسائل الباب 75 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 499داخلي 499/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...