الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 507 / داخلي 507 من 574

[صفحة 507]

أبعدها الله، غير محمودة و لا مفقودة».


و روى زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: «سألته عن المحرم، يقتل البقة و البرغوث إذا رءاه؟ قال: نعم».


و ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من نوادر احمد ابن محمد بن ابي نصر عن جميل (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يقتل البقة و البراغيث إذا آذاه؟ قال: نعم».


و ما رواه في الكافي عن ابي الجارود (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حككت رأسي و انا محرم، فوقعت قملة؟ قال: لا بأس. قلت: اي شيء تجعل علي فيها؟ قال: و ما اجعل عليك في قملة؟


ليس عليك فيها شيء».


و ما رواه الشيخ عن الحلبي (4) قال: «حككت رأسي و انا محرم فوقع منه قملات، فأردت ردهن فنهاني، و قال: تصدق بكف من طعام».


و ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة و الثنتان؟ قال: لا شيء عليه، و لا يعود. قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم، و لا يقطع الشعر».


أقول: و هذه الاخبار كلها مع اختلافها انما وردت في القملة خاصة، فالقول بالتعميم لا يخلو من اشكال، سيما مع دلالة رواية زرارة المذكورة هنا على جواز قتل البرغوث. و قد تقدم ذكر الخلاف في جواز


(1) الوسائل الباب 79 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.

(4) الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.

(5) الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.

التالي الأصلية 507داخلي 507/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...