الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 507 / داخلي 507 من 574
»»
[صفحة 507]
أبعدها الله، غير محمودة و لا مفقودة».
و روى زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: «سألته عن المحرم، يقتل البقة و البرغوث إذا رءاه؟ قال: نعم».
و ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من نوادر احمد ابن محمد بن ابي نصر عن جميل (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يقتل البقة و البراغيث إذا آذاه؟ قال: نعم».
و ما رواه في الكافي عن ابي الجارود (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حككت رأسي و انا محرم، فوقعت قملة؟ قال: لا بأس. قلت: اي شيء تجعل علي فيها؟ قال: و ما اجعل عليك في قملة؟
ليس عليك فيها شيء».
و ما رواه الشيخ عن الحلبي (4) قال: «حككت رأسي و انا محرم فوقع منه قملات، فأردت ردهن فنهاني، و قال: تصدق بكف من طعام».
و ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة و الثنتان؟ قال: لا شيء عليه، و لا يعود. قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم، و لا يقطع الشعر».
أقول: و هذه الاخبار كلها مع اختلافها انما وردت في القملة خاصة، فالقول بالتعميم لا يخلو من اشكال، سيما مع دلالة رواية زرارة المذكورة هنا على جواز قتل البرغوث. و قد تقدم ذكر الخلاف في جواز