الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 539 / داخلي 539 من 574
»»
[صفحة 539]
قال: فقال: يدعها. قال: قلت: انها طوال؟ قال: و ان كانت.
قلت: فان رجلا أفتاه أن يقلمها و ان يغتسل و يعيد إحرامه، ففعل؟
قال: عليه دم».
الى غير ذلك من الاخبار الآتية و نحوها.
و المستفاد من هذه الاخبار ترتب الحكم على القلم الذي هو عبارة عن مطلق الإزالة و القطع، و جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) انما عبروا في المقام بالقص، و هو أخص حيث انه عبارة عن القطع بالمقص.
و لو انكسر ظفره و تأذى به فله إزالته- بلا خلاف كما نقله في التذكرة- و عليه الفدية.
و يدل على الحكمين المذكورين
ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره. قال: لا يقص شيئا منها ان استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصها، و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام».
و رواه في الفقيه (2) في الصحيح عن معاوية بن عمار،
و الكليني عنه في الصحيح أو الحسن (3) و فيهما. «سألته عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها، فيؤذيه ذلك. قال. الحديث».
و استشكل العلامة الفداء في الصورة المذكورة. و النص يدفعه.
(1) التهذيب ج 5 ص 314، و الوسائل الباب 77 من تروك الإحرام.
(2) ج 2 ص 228، و الوسائل الباب 12 من بقية كفارات الإحرام.
(3) الفروع ج 4 ص 360، و الوسائل الباب 12 من بقية كفارات الإحرام.