الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 556 / داخلي 556 من 574

[صفحة 556]

في القوى (1) عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «سمعته و هو يقول: كان علي (عليه السلام) محرما و معه بعض صبيانه و عليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطاب فقال: يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال له علي (عليه السلام): ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة، انما هما ثوبان صبغا بالمشق، يعني: الطين».


و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق».


و روى الشيخ عن عمار بن موسى (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء و بطانته صفراء، قد اتى له سنة أو سنتان، قال: ما لم يكن له ريح فلا بأس. و كل ثوب يصبغ و يغسل يجوز الإحرام فيه، فان لم يغسل فلا».


أقول: يعني: إذا كان مصبوغا بما فيه طيب.


و عن سعيد بن يسار (4) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب المصبوغ بالزعفران، اغسله و أحرم فيه؟ قال: لا بأس به».


و عن الحسين بن ابي العلاء في الحسن (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب،


(1) التهذيب ج 5 ص 67، و الوسائل الباب 42 من تروك الإحرام.

(2) الفروع ج 4 ص 343، و الوسائل الباب 42 من تروك الإحرام.

(3) الفروع ج 4 ص 343، و الوسائل الباب 43 من تروك الإحرام.

(4) التهذيب ج 5 ص 67، و الوسائل الباب 43 من تروك الإحرام.

(5) الفروع ج 4 ص 342، و الوسائل الباب 43 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 556داخلي 556/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...