الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 556 / داخلي 556 من 574
»»
[صفحة 556]
في القوى (1) عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «سمعته و هو يقول: كان علي (عليه السلام) محرما و معه بعض صبيانه و عليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطاب فقال: يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال له علي (عليه السلام): ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة، انما هما ثوبان صبغا بالمشق، يعني: الطين».
و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق».
و روى الشيخ عن عمار بن موسى (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء و بطانته صفراء، قد اتى له سنة أو سنتان، قال: ما لم يكن له ريح فلا بأس. و كل ثوب يصبغ و يغسل يجوز الإحرام فيه، فان لم يغسل فلا».
أقول: يعني: إذا كان مصبوغا بما فيه طيب.
و عن سعيد بن يسار (4) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب المصبوغ بالزعفران، اغسله و أحرم فيه؟ قال: لا بأس به».
و عن الحسين بن ابي العلاء في الحسن (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب،
(1) التهذيب ج 5 ص 67، و الوسائل الباب 42 من تروك الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 343، و الوسائل الباب 42 من تروك الإحرام.
(3) الفروع ج 4 ص 343، و الوسائل الباب 43 من تروك الإحرام.
(4) التهذيب ج 5 ص 67، و الوسائل الباب 43 من تروك الإحرام.
(5) الفروع ج 4 ص 342، و الوسائل الباب 43 من تروك الإحرام.