الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 58 / داخلي 58 من 574

[صفحة 58]

لبيك ذا المعارج لبيك. و كان (صلى اللّٰه عليه و آله) يكثر من «ذي المعارج» و كان يلبي كلما لقي راكبا، أو علا اكمة، أو هبط واديا، و من آخر الليل».


و صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة في المسألة الاولى (1) و فيها:


«تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك، لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج».


و روى ثقة الإسلام في الكافي عن عبد الله بن سنان في الصحيح (2) قال:


«قال أبو عبد الله (عليه السلام): ذكر رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) الحج فكتب الى من بلغه كتابه ممن دخل في الإسلام: ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) يريد الحج، يؤذنهم بذلك ليحج من أطاق الحج، فاقبل الناس، فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط، و حلق العانة، و الغسل، و التجرد في إزار و رداء، أو إزار و عمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء. و ذكر انه حيث لبى قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك.


الحديث».


و روى في الفقيه مرسلا (3) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) جاء جبرئيل (عليه السلام) الى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) فقال له:


ان التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك».


و روى الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد


(1) التهذيب ج 5 ص 84، و الوسائل الباب 40 من الإحرام.

(2) الوسائل الباب 2 من أقسام الحج.

(3) الوسائل الباب 37 من الإحرام.

التالي الأصلية 58داخلي 58/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...