الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 83 / داخلي 83 من 574
»»
[صفحة 83]
و تلبس الحرير و الخز و الديباج؟ فقال: نعم لا بأس به».
و صحيحة حريز المتقدمة (1) الدالة على ان كل ثوب يصلى فيه فلا بأس ان يحرم فيه. و الحرير من ما يجوز للنساء الصلاة فيه.
و رواية النضر بن سويد عن ابي الحسن (عليه السلام) (2) قال:
«سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و الدروس. الى ان قال: و لا بأس بالعلم في الثوب. الحديث».
و الذي يدل على المنع صريحا
صحيحة العيص بن القاسم (3) قال:
«قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين، و كره النقاب».
و ما رواه الكليني عن داود بن الحصين عن أبي عيينة (4) قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام): ما يحل للمرأة ان تلبس و هي محرمة؟ قال: الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير. قلت:
تلبس الخز؟ قال: نعم. قلت: فان سداه إبريسم و هو حرير؟ قال:
ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس».
و رواه الشيخ في التهذيب عن
(1) ص 81.
(2) الوسائل الباب 33 من الإحرام، و الباب 39 و 49 من تروك الإحرام و الحديث ينتهي بقوله (ع): «و لا بأس بالعلم في الثوب» فكلمة «. الحديث» لعلها زيادة من الناسخ.
(3) الفروع ج 4 ص 344، و التهذيب ج 5 ص 73 و 74، و الوسائل الباب 33 من الإحرام، و الباب 48 من تروك الإحرام.
(4) الفروع ج 4 ص 345، و الوسائل الباب 33 من الإحرام.