الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 95 / داخلي 95 من 574

[صفحة 95]

و كأنه لم يقف على الروايات الدالة على القلب بالمعنى الآخر.


ثم انه قد صرح شيخنا الشهيد الثاني بأن المراد بالجواز في عبارات الأصحاب في قولهم: «يجوز لبس الثوب مقلوبا عند تعذر الثوبين أو أحدهما» هو الجواز بالمعنى الأعم، و المراد منه الوجوب، لانه بدل عن الواجب، و عمل بظاهر الأمر في النصوص. و هو جيد.


المقام الثاني- في مندوبات الإحرام


، و منها-


رفع الصوت بالتلبية


على المشهور. و قد تقدم بيان ذلك (1) في أول ملحقات المسألة الثالثة من مسائل التلبيات.


و منها-


تكرار التلبية في المواضع التي تضمنتها الاخبار


، كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار و صحيحة عبد الله بن سنان، و قد تقدمتا (2) في المسألة الثالثة من مسائل التلبيات.


و نحوهما


صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «و اجهر بها كلما ركبت، و كلما نزلت، و كلما هبطت واديا، أو علوت اكمة، أو لقيت راكبا، و بالأسحار».


و منتهى التلبية و تكرارها ان كان حاجا الى يوم عرفة عند الزوال كما دلت عليه الاخبار:


و منها-


صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس».


و صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) (5) قال:


(1) ص 61.

(2) ص 56 و 57 و 58.

(3) الوسائل الباب 40 من الإحرام.

(4) الوسائل الباب 44 من الإحرام.

(5) الوسائل الباب 44 من الإحرام.

التالي الأصلية 95داخلي 95/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...