الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 135 / داخلي 135 من 477

[صفحة 135]

بسورة التوحيد: «قل هو الله أحد» و في الركعة الثانية «قل يا ايها الكافرون» ثم تشهد و احمد الله (تعالى) و أثن عليه».


و روى في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة و فرغ من طوافه حين غربت الشمس. قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب».


و روى في التهذيب (2) عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن ركعتي طواف الفريضة. قال: لا تؤخرهما ساعة إذا طفت فصل».


الى غير ذلك من الاخبار الآتية في المقام ان شاء الله (تعالى).


و تنقيح البحث في هذا المقام يتوقف على بيان أمور


الأول [موضع الإتيان بصلاة الطواف]


- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان محل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام و لا يجوز في غيره، و ركعتي طواف النافلة حيث شاء من المسجد.


و قال الشيخ (قدس سره) في الخلاف: يستحب ان يصلي الركعتين خلف المقام، فان لم يفعل و فعل في غيره أجزأه. كذا نقل عنه في المختلف و نقل عنه في المدارك، قال: و قال الشيخ (قدس سره) في الخلاف:


يستحب فعلهما خلف المقام فان لم يفعل و فعل في غيره أجزأ. و هو اما نقل بالمعنى أو في موضع آخر غير ما نقله العلامة (قدس سره). و نقل في المختلف عن الشيخ علي بن بابويه انه قال: لا يجوز ان تصلي ركعتي طواف الحج و العمرة إلا خلف المقام حيث هو الساعة، و لا بأس ان


(1) ج 4 ص 423، و الوسائل الباب 76 من الطواف.

(2) ج 5 ص 141، و الوسائل الباب 76 من الطواف.

التالي الأصلية 135داخلي 135/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...