الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 142 / داخلي 142 من 477
»»
[صفحة 142]
ركعتي طواف الفريضة خلف المقام- و قد قال الله (تعالى) وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى (1)- حتى ارتحل. فقال: ان كان ارتحل فاني لا أشق عليه و لا آمره ان يرجع و لكن يصلي حيث يذكر».
و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال:
«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) فلم يذكر حتى ارتحل من مكة. قال: فليصلهما حيث ذكر، و ان ذكرهما و هو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما».
قال في الفقيه (3): و في رواية عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام): «ان كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه».
و طريقه الى عمر المذكور صحيح (4).
و ما رواه في الكافي و التهذيب عن عبيد بن زرارة في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) «في رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة، ثم طاف طواف النساء و لم يصل الركعتين، حتى ذكر بالأبطح، فصلى اربع ركعات؟ قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا».
(1) سورة البقرة، الآية 125.
(2) الوسائل الباب 74 من الطواف.
(3) ج 2 ص 254، و الوسائل الباب 74 من الطواف.
(4) جامع الرواة ج 2 ص 538، و شرح مشيخة الفقيه ص 8.
(5) الكافي ج 4 ص 425، و التهذيب ج 5 ص 138، و الوسائل الباب 74 من الطواف الرقم 6 و 7.