الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 218 / داخلي 218 من 477
»»
[صفحة 218]
و ذكر ابن بابويه (1) ان في نوادر ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) انه قال «في الرجل يطوف فتعرض له الحاجة؟ قال: لا بأس بأن يذهب في حاجته أو حاجة غيره و يقطع الطواف. و إذا أراد ان يستريح في طوافه و يقعد فلا بأس به. فإذا رجع بنى على طوافه و ان كان أقل من النصف».
و روى الشيخ في الصحيح عن النخعي و جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال «في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة؟
قال: لا بأس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره و يقطع الطواف.
و ان أراد ان يستريح و يقعد فلا بأس بذلك. فإذا رجع بنى على طوافه و ان كان نافلة بنى على الشوط و الشوطين. و ان كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن و لا في حاجة نفسه».
و روى الشيخ (قدس سره) في التهذيب (3) عن ابان بن تغلب قال: «كنت مع ابي عبد الله (عليه السلام) في الطواف فجاءني رجل من إخواني فسألني ان امشي معه في حاجة، ففطن بي أبو عبد الله (عليه السلام) فقال: يا ابان من هذا الرجل؟ قلت: رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجته. فقال: يا ابان اقطع طوافك و انطلق معه في حاجته فاقضها له. فقلت: اني لم أتم طوافي. قال:
أحص ما طفت و انطلق معه في حاجته. فقلت: و ان كان في فريضة قال: نعم و ان كان في فريضة. قال: يا ابان و هل تدري ما ثواب
(1) الفقيه ج 2 ص 247، و الوسائل الباب 41 من الطواف.
(2) التهذيب ج 5 ص 120 و 121، و الوسائل الباب 41 من الطواف.