الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 238 / داخلي 238 من 477

[صفحة 238]

يستقبل قلت: ففاته ذلك؟ قال: ليس عليه شيء».


و عن ابي بصير (1) قال: «قلت: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال يعيد طوافه حتى يحفظ. الحديث».


و عن ابي بصير (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك في طواف الفريضة. قال: يعيد كلما شك. قلت: جعلت فداك شك في طواف النافلة؟ قال: «يبنى على الأقل».


و ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب (3) عن احمد بن عمر المرهبي عن ابي الحسن الثاني (عليه السلام) قال: «قلت: رجل شك في طوافه فلم يدر أ ستة طاف أم سبعة؟ قال: ان كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه، و ان كان في نافلة بنى على ما هو أقل».


و بالجملة فإنه لا دليل لهذا القول الثاني في الاخبار التي وصلت إلينا الا انه مذكور


في كتاب الفقه الرضوي (4) حيث قال (عليه السلام): «و ان شككت فلم تدر سبعة طفت أم ثمانية و أنت في الطواف فابن على السبعة و أسقط واحدا و اقطعه، و ان لم تدر ستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة».


و هو ظاهر الدلالة على القول المذكور.


و هذا هو مستند الشيخ علي بن بابويه كما عرفت من ما تقدم في غير موضع، و لو نقلت عبارته في الرسالة لعرفت انها عين عبارة الكتاب المذكور.


هذا كله في الشك في الفريضة، و اما في النافلة فإنه يبنى على الأقل


(1) الوسائل الباب 33 من الطواف.

(2) الوسائل الباب 33 من الطواف.

(3) ج 5 ص 110 و الوسائل الباب 33 من الطواف.

(4) ص 27 و 28.

التالي الأصلية 238داخلي 238/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...