الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 239 / داخلي 239 من 477

[صفحة 239]

استحبابا و ان تخير، كما يدل عليه الخبر المتقدم نقله (1) عن الصدوق (قدس سره) في من لا يحضره الفقيه عن رفاعة كما هو أحد الاحتمالين المتقدمين، أو هو خبر مرسل مستقل كما هو الاحتمال الآخر. و نحوه من الاخبار المتقدمة.


المسألة التاسعة [عروض الحيض للمرأة أثناء الطواف]


- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه انه إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف قطعته و انصرفت، فان كان ما طافته أكثر من النصف بنت عليه متى طهرت، و ان كان أقل استأنفت. و اليه ذهب الشيخان و الشيخ علي بن بابويه، و لابنه قولان: هذا أحدهما ذكره في المقنع ثم قال فيه (2) و روى: انه ان كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل ثم رأت الدم حفظت مكانها، فإذا طهرت طافت منه و أعدت بما مضى.


و الثاني


في كتاب من لا يحضره الفقيه (3) قال: و روى حريز عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه و اعتدت بما مضى».


و روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) مثله. قال: و بهذا الحديث افتى دون الحديث الذي


رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عن من سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت أربعة أشواط و هي معتمرة ثم طمثت. قال: تتم طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامة، و لها ان تطوف بين الصفا و المروة لأنها زادت على النصف، و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، و ان هي لم


(1) ص 234.

(2) ص 22 الطبع القديم.

(3) ج 2 ص 241 و الوسائل الباب 85 من الطواف.

التالي الأصلية 239داخلي 239/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...