الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 269 من 477

[صفحة 269]

و يدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة قريبا (1) و ما رواه


ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال: «قلت له:


المرأة تسعى بين الصفا و المروة على دابة أو على بعير؟ فقال: لا بأس بذلك قال: و سالته عن الرجل يفعل ذلك. قال: لا بأس به، و المشي أفضل».


و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سالته عن السعي بين الصفا و المروة على الدابة. قال: نعم، و على المحمل».


و عن حجاج الخشاب (4) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يسأل زرارة فقال: اسعيت بين الصفا و المروة؟ فقال: نعم. قال:


و ضعفت؟ قال: لا و الله لقد قويت. قال: فان خشيت الضعف فاركب فإنه أقوى لك على الدعاء».


و يستفاد من هذا الخبر أفضلية الركوب مع الضعف بالمشي عن الدعاء و ان كان مكروها بدون ذلك، كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار، فلا منافاة بين الخبرين.


و روى الصدوق (قدس سره) في الصحيح عن محمد بن مسلم (5).


قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: حدثني ابي ان رسول الله


(1) ص 262.

(2) الفقيه ج 2 ص 257 و التهذيب ج 5 ص 155 و الوسائل الباب 16 من السعي.

(3) الوسائل الباب 16 من السعي.

(4) الوسائل الباب 16 من السعي.

(5) الوسائل الباب 16 من السعي.

التالي صفحة 269 من 477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...