الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 295 / داخلي 295 من 477

[صفحة 295]

مكة حاجا و قد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة و يؤخر السعي الى ان يبرد. فقال: لا بأس به و ربما فعلته» و زاد في التهذيب قال: «و ربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل» و قال في من لا يحضره الفقيه: و في حديث آخر «يؤخره إلى الليل».


و ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: «سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أ يؤخر الطواف بين الصفا و المروة إلى غد؟ قال: لا».


و ما رواه في الكافي عن العلاء بن رزين في الصحيح (2) قال:


«سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا، أ يؤخر الطواف بين الصفا و المروة إلى غد؟ قال: لا».


و رواه الصدوق (قدس سره) بإسناده عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (3).


و اما


ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن محمد بن مسلم (4) قال:


«سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف بالبيت فأعيا أ يؤخر الطواف بين الصفا و المروة؟ قال: نعم».


فيجب حمل إطلاقه على ما تقدم في الأخبار من التأخير ساعة أو ساعتين أو للاستراحة إلى الليل.


و اما ما ذهب اليه المحقق فلم نقف له على مستند. الا ان شيخنا الشهيد (قدس سره) في الدروس قال بعد نقل ذلك عن المحقق: و هو مروي.


و لعل الرواية و صلت اليه و لم تصل إلينا.


(1) لم نقف على هذه الرواية في كتب الحديث في مظانها.

(2) الوسائل الباب 60 من الطواف.

(3) الوسائل الباب 60 من الطواف.

(4) الوسائل الباب 60 من الطواف.

التالي الأصلية 295داخلي 295/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...