الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 399 / داخلي 399 من 477

[صفحة 399]

من الخبر لا يخلو من شيء.


مع ان الظاهر من


صحيحة معاوية بن عمار في حكاية وقوفه (صلى الله عليه و آله) (1) و قوله فيها: «فلما وقف جعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون الى جانبه، فنحاها، ففعلوا مثل ذلك».


ان وقوفه (صلى الله عليه و آله) كان على الناقة.


و أصرح منه و أظهر


ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن محمد بن عيسى عن حماد بن عيسى (2) قال: «رأيت أبا عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) في الموقف على بغلة رافعا يده الى السماء عن يسار و الى الموسم حتى انصرف، و كان في موقف النبي (صلى الله عليه و آله) و ظاهر كفيه الى السماء و هو يلوذ ساعة بعد ساعة بسبابتيه».


و منها: عدم الوقوف في أعلى الجبل الا مع الضرورة.


لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار (3) قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض؟


فقال: على الأرض».


و نقل عن ابن البراج و ابن إدريس أنهما حرما الوقوف على الجبل إلا لضرورة. و لم أقف لذلك على دليل سوى الرواية المذكورة.


و كيف كان فمع الضرورة كالزحام و نحوه تنتفي الكراهة أو التحريم.


(1) الوسائل الباب 11 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

(2) الوسائل الباب 12 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

(3) الوسائل الباب 10 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

التالي الأصلية 399داخلي 399/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...