الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 400 / داخلي 400 من 477

[صفحة 400]

لما تقدم في رواية محمد بن سماعة (1).


و ما رواه في الكافي عن سماعة (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون الى الجبل».


و منها: الوقوف على طهارة،


لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له ان يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال: لا يصلح له الا و هو على وضوء».


و انما حملناه على الاستحباب لما تقدم في أحاديث السعي و الطواف من ما يدل على جواز أداء المناسك بغير طهارة إلا الطواف.


و ينبغي تقييد ذلك ايضا بما إذا لم يكن وقوفه على غسل و الا فالغسل مجزئ عنه، كما هو القول المختار من اجزاء الغسل مطلقا عن الوضوء، كما تقدم تحقيقه في كتاب الطهارة.


الموضع الرابع- المشهور بين الأصحاب ان الدعاء يوم عرفة مستحب، قال في المنتهى: و هذه الأدعية مستحبة و ليست بواجبة إنما الواجب الوقوف و لا نعلم في ذلك خلافا. ثم أورد الخبرين الآتيين.


أقول: و ربما أشعر كلام بعضهم بالوجوب، و نقل في الدروس عن الحلبي انه أوجب الدعاء و الاستغفار. و عن ابن زهرة إيجاب الذكر.


و قال في المختلف: قال أبو الصلاح: يلزم افتتاحه بالنية، و قطع زمانه


(1) تقدم انها رواية محمد بن سماعة عن سماعة.

(2) الوسائل الباب 11 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

(3) الوسائل الباب 20 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

التالي الأصلية 400داخلي 400/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...