الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 402 / داخلي 402 من 477

[صفحة 402]

الفصل الثالث في الأحكام


و فيه مسائل:


الأولى [الوقوف بعرفة ركن]


- لا خلاف بين الأصحاب بل بين علماء الإسلام (1) في ان الوقوف بعرفة ركن من تركه عامدا فلا حج له.


و يدل عليه ما تقدم في جملة من الاخبار:


ان أهل الأراك لا حج لهم (2).


و إذا بطل الحج بالوقوف في غير الموقف فبعدم الوقوف بالكلية بطريق أولى.


فأما


ما رواه الشيخ عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3)- قال: «الوقوف بالمشعر فريضة، و الوقوف بعرفة سنة».


فقد رده المتأخرون بالطعن في السند بالإرسال، و ضعف المرسل.


و أجاب عنه الشيخ بحمل السنة على ما ثبت فرضه من جهة السنة دون النص بظاهر القرآن، قال: و ما عرف فرضه من جهة السنة جاز ان يطلق عليه الاسم بأنه سنة، و قد بينا ذلك في غير موضع، و ليس كذلك الوقوف بالمشعر، لان فرضه علم بظاهر القرآن، قال الله تعالى فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ (4) انتهى. و هو جيد.


(1) المغني ج 3 ص 428 طبع مطبعة المنار.

(2) الوسائل الباب 10 و 11 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

(3) الوسائل الباب 19 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

(4) سورة البقرة الآية 197.

التالي الأصلية 402داخلي 402/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...