الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 432 / داخلي 432 من 477
»»
[صفحة 432]
المقام الثاني في الكيفية
و فيه مسائل
الأولى [بيان حد المشعر و ركنية الوقوف به]
- يجب بعد النية الوقوف بالمشعر، و حده كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار (1) من انه من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر. و هذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب كما ذكره في المنتهى.
و يدل عليه زيادة على الصحيحة المذكورة
ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) «انه قال للحكم بن عيينة:
ما حد المزدلفة؟ فسكت: فقال أبو جعفر (عليه السلام): حدها ما بين المأزمين إلى الجبل الى حياض محسر».
و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) في حديث قال: «و لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة».
و في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «حد المزدلفة من وادي محسر إلى المأزمين».
و نحوها موثقة إسحاق ابن عمار (5).
و يجوز مع الزحام الارتفاع إلى المأزمين،
لما رواه الكليني (رحمه الله) في الموثق عن سماعة (6) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا كثر الناس بجمع و ضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين».