الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 455 / داخلي 455 من 477

[صفحة 455]

يونس بن يعقوب المتقدمتان (1) في المسألة الاولى من مسائل المقام الثاني.


و اما ما يدل على الثاني فروايتا محمد بن يحيى المتقدمتان (2) في المسألة الثالثة من مسائل الفصل الثالث من المقصد الأول، لدلالتهما على ان من جهل و لم يقف بالمزدلفة و لم يبت حتى اتى منى و فاته التدارك فإنه لا بأس به.


و الشيخ (رحمه الله)- بعد ان استدل بخبر الحلبيين المتقدم على بطلان الحج بترك الوقوف بالمشعر و قال: ان هذا الخبر عام في من فاته ذلك عامدا أو جاهلا أو على كل حال- قال: و لا ينافيه ما رواه محمد بن يحيى الخثعمي، ثم أورد الخبرين المشار إليهما، و حملهما- بعد الطعن في الراوي- على الوقوف بالمشعر و لو قليلا. و فيه ما قد بيناه في الموضع الذي نقلنا فيه الخبرين.


و ممن وافقنا على دلالة الخبرين على ما ذكرنا من صحة حج الجاهل في الصورة المذكورة- السيد السند في المدارك حيث قال: و قد ورد في بعض الروايات ما يدل على عدم بطلان حج الجاهل بذلك، كرواية محمد بن يحيى عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) ثم ساق الخبر كما ذكرناه. ثم ذكر جواب الشيخ (رحمه الله) و حمله الخبرين على ما ذكرناه. ثم قال بعده:


و لا يخفى ما في هذا الحمل من البعد.


و بذلك يشعر كلام الدروس ايضا حيث قال: و لو ترك الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجه عند الشيخ في التهذيب، و رواية محمد بن يحيى بخلافه.


و تأولها الشيخ على تارك كمال الوقوف جهلا و قد اتى باليسير منه. انتهى.


(1) ص 433.

(2) ص 409.

(3) تقدمت ص 409.

التالي الأصلية 455داخلي 455/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...