الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 471 / داخلي 471 من 477

[صفحة 471]

الإقامة بمنى أيام التشريق، ثم الإتيان بالعمرة التي يتحلل بها، و استدلوا على ذلك بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (1) و قد تقدم (2) في المسألة الرابعة من المطلب الثاني في العمرة المفردة ما يؤذن بقولهم بالوجوب، كما هو ظاهر الخبر المذكور.


و


سادسها:


ان ظاهر الاخبار المذكورة هو وجوب العدول إلى العمرة و التحلل في أشهر الحج، و لا سيما صحيحة معاوية بن عمار و رواية داود الرقي (3) المصرحتين بالإتيان بها بعد أيام التشريق. و الأصحاب قد ذكروا هنا انه لو أراد من فاته الحج البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به فهل يجوز له ذلك أم لا؟ صرح جملة: منهم: العلامة و الشهيد بعدم الجواز، و لا ريب انه ظاهر الاخبار المذكورة، لدلالتها على الأمر بالعدول الذي هو حقيقة في الوجوب فلا يجوز البقاء حينئذ.


و


سابعها:


ان ظاهر الاخبار المذكورة توقف تحلله على الإتيان بأفعال العمرة، فلو رجع الى بلاده و لم يأت بها، فلا إشكال في بقائه على إحرامه و لو تعذر عليه العود لخوف الطريق فهو مصدود عن إكمال العمرة، فله التحلل بالذبح و التقصير في بلده. و لو عاد قبل التحلل لم يحتج الى تجديد إحرام مستأنف من الميقات و ان طال الزمان، ثم يأتي بأفعال العمرة الواجبة عليه، ثم يأتي بعدها بما أراد من النسك.


الخامسة [استحباب التقاط حصى الجمار من المشعر و شروطه]


- يستحب التقاط حصى الجمار من المشعر، و هي سبعون


(1) برقم 3 ص 463.

(2) ص 324 و 325.

(3) المتقدمتين ص 463.

التالي الأصلية 471داخلي 471/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...