الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 472 / داخلي 472 من 477

[صفحة 472]

حصاة، فإن أخذ زائدا احتياطا فلا بأس.


و لها شروط واجبة و مستحبة، فمنها: ان تكون من الحرم و لا تجزئ من غيره.


و يدل عليه


ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «حصى الجمار ان أخذته من الحرم أجزأك، و ان أخذته من غير الحرم لم يجزئك. قال: و قال: لا ترمى الجمار الا بالحصى».


و هي صريحة الدلالة في المطلوب.


و مرسلة حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال «سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تأخذه من موضعين:


من خارج الحرم، و من حصى الجمار، و لا بأس بأخذه من سائر الحرم».


و منها: ان الأفضل ان تكون من المزدلفة.


و يدل عليه


ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (3) قال: «خذ حصى الجمار من جمع و ان أخذته من رحلك بمنى أجزأك».


و في الصحيح عن ربعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (4).


(1) الفروع ج 4 ص 477 و التهذيب ج 5 ص 196 و الوسائل الباب 19 من الوقوف بالمشعر و الباب 4 من رمي جمرة العقبة.

(2) الفروع ج 4 ص 478 و التهذيب ج 5 ص 196 و الوسائل الباب 19 من الوقوف بالمشعر.

(3) الفروع ج 4 ص 477 و التهذيب ج 5 ص 195 و 196 و الوسائل الباب 18 من الوقوف بالمشعر و الباب 4 من رمي جمرة العقبة.

(4) الفروع ج 4 ص 477 و التهذيب ج 5 ص 196 و الوسائل الباب 18 من الوقوف بالمشعر.

التالي الأصلية 472داخلي 472/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...