الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 84 / داخلي 84 من 477
»»
[صفحة 84]
صلاة. و الوضوء أفضل».
و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف. قال: يقطع طوافه و لا يعتد بشيء من ما طاف» و زاد في الكافي «و سألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء. قال: يقطع طوافه و لا يعتد به».
و ما رواه في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء، أ يعتد بذلك الطواف؟
قال: لا».
و عن أبي حمزة عن ابي جعفر (عليه السلام) (3) «انه سئل أ ينسك المناسك و هو على غير وضوء؟ فقال: نعم، إلا الطواف بالبيت، فان فيه صلاة».
و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن رفاعة (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشهد شيئا من المناسك و انا على غير وضوء؟ قال: نعم، إلا الطواف بالبيت، فان فيه صلاة».
و ما رواه في الكافي و من لا يحضره الفقيه عن محمد بن مسلم في الصحيح (5) قال: «سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على غير طهور. قال: يتوضأ و يعيد طوافه،
(1) الكافي ج 4 ص 420، و التهذيب ج 5 ص 117 و 470، و الوسائل الباب 38 من الطواف.