الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 85 / داخلي 85 من 477
»»
[صفحة 85]
و ان كان تطوعا توضأ و صلى ركعتين».
و يستفاد من هذه الرواية صحة الطواف المستحب بغير وضوء. و هو أحد القولين في المسألة و أظهرهما.
و يدل عليه أيضا
موثقة عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «قلت له: رجل طاف على غير وضوء؟ فقال:
ان كان تطوعا فليتوضأ و ليصل».
و موثقته الأخرى عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «قلت له: اني أطوف طواف النافلة و انا على غير وضوء؟ فقال: توضأ و صل و ان كنت متعمدا».
و صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) «في رجل طاف تطوعا و صلى ركعتين و هو على غير وضوء؟ فقال: يعيد الركعتين و لا يعيد الطواف».
و روى في الفقيه عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ و يصلي، فان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ و ليصل. و من طاف تطوعا و صلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين و لا يعد الطواف».
و نقل في المختلف عن ابي الصلاح انه قال: لا يصح طواف فرض و لا نفل لمحدث. و نقل عنه في المختلف انه احتج
بقوله (صلى الله عليه و آله) (5): «الطواف بالبيت صلاة».
و موثقة أبي حمزة المتقدمة.
(1) التهذيب ج 5 ص 117، و الوسائل الباب 38 من الطواف.
(2) التهذيب ج 5 ص 117، و الوسائل الباب 38 من الطواف.