الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 85 / داخلي 85 من 477

[صفحة 85]

و ان كان تطوعا توضأ و صلى ركعتين».


و يستفاد من هذه الرواية صحة الطواف المستحب بغير وضوء. و هو أحد القولين في المسألة و أظهرهما.


و يدل عليه أيضا


موثقة عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «قلت له: رجل طاف على غير وضوء؟ فقال:


ان كان تطوعا فليتوضأ و ليصل».


و موثقته الأخرى عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «قلت له: اني أطوف طواف النافلة و انا على غير وضوء؟ فقال: توضأ و صل و ان كنت متعمدا».


و صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) «في رجل طاف تطوعا و صلى ركعتين و هو على غير وضوء؟ فقال: يعيد الركعتين و لا يعيد الطواف».


و روى في الفقيه عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ و يصلي، فان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ و ليصل. و من طاف تطوعا و صلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين و لا يعد الطواف».


و نقل في المختلف عن ابي الصلاح انه قال: لا يصح طواف فرض و لا نفل لمحدث. و نقل عنه في المختلف انه احتج


بقوله (صلى الله عليه و آله) (5): «الطواف بالبيت صلاة».


و موثقة أبي حمزة المتقدمة.


(1) التهذيب ج 5 ص 117، و الوسائل الباب 38 من الطواف.

(2) التهذيب ج 5 ص 117، و الوسائل الباب 38 من الطواف.

(3) الوسائل الباب 38 من الطواف.

(4) الوسائل الباب 38 من الطواف.

(5) سنن البيهقي ج 5 ص 87، و كنز العمال ج 3 ص 10.

التالي الأصلية 85داخلي 85/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...