الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 103 / داخلي 103 من 477

[صفحة 103]

و أكثر أصحابنا ذكروا الحكم و لم يذكروا عليه دليلا، و لا ناقشوا في عدم الدليل، كما في المدارك، مع ما علم من عادته من ذكر الأدلة و مناقشته في الحكم مع عدم وجود الدليل، و كأن ذلك مسلم بينهم للاتفاق على الحكم المذكور.


و الذي وقفت عليه من الاخبار من ما يفهم منه ذلك و ان لم يكن على جهة التصريح


ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كنت في الطواف السابع فأت المتعوذ- و هو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب- فقل:


اللهم. الى ان قال: ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به».


و عن معاوية بن عمار في الصحيح (2) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك و بلغت مؤخر الكعبة- و هو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل- فابسط يديك على البيت. الى ان قال: ثم ائت الحجر الأسود».


و ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «ثم تطوف بالبيت سبعة أشواط. الى ان قال: فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة- و هو المستجار دون الركن اليماني بقليل- في الشوط السابع، فابسط يديك على الأرض و ألصق خدك و بطنك بالبيت، ثم قل: اللهم. الى ان قال: ثم استقبل الركن اليماني و الركن الذي فيه الحجر الأسود فاختم به».


(1) الوسائل الباب 26 من الطواف.

(2) الوسائل الباب 26 من الطواف.

(3) التهذيب ج 5 ص 104 و 105، و الوسائل الباب 26 من الطواف.

التالي الأصلية 103داخلي 103/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...